5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه
قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها ؟ فقال : أيصلح له وقد
رأى من أمها ما قد رأى ؟ . ( 1 )
( باب )
* ( تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة ، قال :
قلت له : فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة ، قال : فتلقاه بعد ما طلقها ( 2 ) وانقضت
عدتها عند صاحبها فتقول له : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها
من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
هامش
( 1 ) حمل الشيخ وغيره هذا الخبر وخبر محمد بن مسلم على الكراهة . ( آت )
( 2 ) أي مع الشاهدين كما سيأتي . ( آت )