تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( باب ) * ( التزويج بغير بينة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت البينات للنسب والمواريث ، وفي رواية أخرى والحدود . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج بغير بينة قال : لا بأس . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) لأبي يوسف القاضي : إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ( 1 ) وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد . ( باب ) * ( ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله من النساء ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ( 2 ) ) قلت : كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ لم يوص بهما الأعدلين ] . ( 2 ) الأحزاب : 50 .