( باب )
* ( التزويج بغير بينة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن
أعين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال : لا بأس بتزويج
البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم
يكن به بأس .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت البينات للنسب
والمواريث ، وفي رواية أخرى والحدود .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج بغير بينة
قال : لا بأس .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران
عن محمد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) لأبي يوسف القاضي : إن الله تبارك
وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ( 1 ) وأمر في كتابه
بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد .
( باب )
* ( ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله من النساء ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( يا أيها
النبي إنا أحللنا لك أزواجك ( 2 ) ) قلت : كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ لم يوص بهما الأعدلين ] .
( 2 ) الأحزاب : 50 .