الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس ( 1 )
18 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم .
19 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه
الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم قال : ليس بها بأس ولكن
لا تزن أقل من حقك .
20 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي
هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ، قال : لا بأس ( 2 ) .
21 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق ( 3 )
فقال : لا تصارفه إلا بالورق قال : وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت
نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة ، قال : لا يصلح إلا بالذهب . ( 4 )
22 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن
يحيى ( 5 ) ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه ؟ فقال : تشتريه
بالذهب والفضة جميعا .
23 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي
هامش
( 1 ) يدل على أنه يحصل التقابض باقباض ما يشتمل على الحق وإن كان أزيد كما صرح به
جماعة . ( آت ) ( 2 ) يأتي معنى الطازج في ص 254 .
( 3 ) لعل الواو بمعنى أو إذ المشهور جواز بيع مثله بهما . ( آت )
( 4 ) الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فإنهم
يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب . ( آت )
( 5 ) في بعض النسخ [ عبد الله بن بحر ] .