12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة
قال : سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك يطلب مني مالا
أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم
بألف درهم ، فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك
كذا وكذا شهرا ، قال : لا بأس . ( 1 )
( باب )
* ( الشرطين في البيع ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ عن ابن أبي نجران ] عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا
وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس
له إلا أقلهما وإن كانت نظرة ( 2 ) قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر
نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة .
( باب )
* ( الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ،
عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا
فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم
هامش
( 1 ) هذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل والأولى الاقتصار عليها ،
بل تركها مطلقا تحرزا من الزلل . ( آت )
( 2 ) عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقل الثمنين وابعد الأجلين والمشهور بين الأصحاب
بطلان هذه العقد ( آت )