7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى
أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه ، قال : لا بأس ( 1 ) .
8 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون
ابن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عينت رجلا عينة فقلت له : أقضني ، فقال : ليس
عندي تعيني حتى أقضيك ، قال : عينه حتى يقضيك .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني
عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيا ( 2 ) تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف
درهم ؟ قال : لا بأس .
وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها
كتابين .
10 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن عبد الله ، عن عمه محمد بن عبد الله ،
عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه
يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت ؟ قال : لا بأس ، قد أمرني
أبي ففعلت ذلك . وزعم أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها فقال له مثل ذلك .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك
فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال
قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) قوله : ( على أن اضمن ذلك ) لعل فائدته مع الضمان انه يحصل في يده مال وإن الزم
أداؤه وانه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدى إليه . وفي التهذيب ( على أن اضمن عنه لرجل ) فيمكن
أن يكون الرجل المضمون له غير البايع فتظهر الفائدة إذ كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدى إليه
ولكنه بعيد وما في الكتاب أظهر . ( آت )
( 2 ) سلسبيل اسم امرأة . والوشي : نقش الثوب ويكون من كل لون . والوشي من الثياب معروف .