( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب ( 1 ) .
16 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) كان يقول
في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها ، قال : وقضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك دابته في مضيعة فقال : إن تركها في كلاء وماء وأمن
فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها
17 - سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام
يقول : من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها ومثلها ( 2 ) من مال الذي
كتمها .
( باب الهدية )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله : ( صلى الله عليه وآله ) الهدية على ثلاثة أوجه : هدية مكافاتا وهدية مصانعة
وهدية لله عز وجل ( 3 ) .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة
فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه
فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي
هامش
( 1 ) المشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء وأشباهها مما تقل قيمتها وتعظم منفعتها
لورود النهى عنها في بعض الأخبار وإنما حكموا بالكراهة جمعا . ( آت )
( 2 ) هكذا في الفقيه . وفي التهذيب ( أو مثلها ) يعنى إذا تلفت عنده .
( 3 ) المصانعة : الرشوة .