وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهل بالحج من مكانها
ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث
فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟
قال : نعم ، قلت : فلم لا تتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقي عليها منسك واحد
أهون عليها من أن تبقي عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبي الجمال أن يقيم
عليها والرفقة ؟ قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم ( 1 ) حتى يقيم عليها حتى تطهر
وتقضي مناسكها ( 2 ) .
3 - [ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 3 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
ومعاوية بن عمار ، وحماد ( 4 ) ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل
الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ] .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير [ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ] قال : قلت : رجل كان متمتعا وأهل بالحج
قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا
يعتد بذلك الطواف .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسماعيل
ابن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير
والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى .
هامش
( 1 ) استعدت على فلان الأمير فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه .
( 2 ) يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء مطلقا وهو خلاف المشهور قال في الدروس :
روى علي بن أبي حمزة عن الكاظم ( عليه السلام ) ان الحائض لاتقدم طواف النساء فان أبت الرفقة
الإقامة عليها استعدت عليهم والأرجح جوازه لها ولكل مضطر رواه الحسين بن علي ( عليهما السلام )
عن أبيه وفي الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف . ( آت )
( 3 ) هذا الحديث لم يكن في أكثر النسخ وموجود في المرآة وقال المجلسي رحمه الله
هو حديث حسن .
( 4 ) في بعض النسخ [ عن حماد ] .