( باب )
* ( من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة
أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : أوليس
عليهما مسجد ( 1 ) لا ، بل يصلى ثم يعود ، قلت : يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هو ذا يسعى
على الدواب .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ،
عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يسعى بين الصفا والمروة
ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء ؟ قال : لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء
كان أحب إلي .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لا
تطوف ولا تسعى إلا على وضوء . ( 2 )
( باب )
* ( تقصير المتمتع واحلاله ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، وحماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن
هامش
( 1 ) أي موضع للصلاة فيه أو المعنى أوليس المسجد الحرام مشرفا عليهما وظاهرا للساعي فيهما
وقوله : " لا " أي لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود ( كذا في هامش المطبوع ) .
( 2 ) حمل في المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار وقال فيه وفى التهذيب :
إنما نفى الجمع بينهما ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ولا يخفى بعده . ( آت )