5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( 1 ) وصفوان بن يحيى ، عن معاوية
ابن عمار قال : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة
وإن بدء بالمروة فليطرح وليبدء بالصفا .
( باب )
* ( الاستراحة في السعي والركوب فيه ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة ، قال : نعم
وعلى المحمل .
2 - معاوية بن عمار ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسعى بين
الصفا والمروة راكبا ، قال : لا بأس والمشي أفضل .
3 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما
فيجلس . ( 3 )
4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن ، ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد .
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء يطفن على الإبل والدواب
أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ قال : نعم بحيث يرين البيت .
6 - وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على الراكب
سعي ولكن ليسرع شيئا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كأنه سقط هنا لفظة " عن " فيكون صفوان عطفا على ابن أبي عمير .
( 2 ) كذا في جميع النسخ التي كانت عندنا .
( 3 ) في بعض النسخ [ فليجلس ] .
( 4 ) في بعض النسخ [ عن أبان بن عبد الرحمن ] وعده الشيخ من أصحاب الصادق وقال
أسند عنه .
( 5 ) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب . ( آت )