6 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد
الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما
بين الصفا والمروة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال : قلت : فإن فعله في
الكعبة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل
غيره .
( باب نوادر )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله
أيديكم ورماحكم ( 1 ) " قال : حشرت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في عمرة الحديبية الوحوش حتى
نالتها أيديهم ورماحهم .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " يا أيها الذي آمنوا ليبلونكم الله
بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى
دنا منهم ليبلوهم الله به .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل " ذوا عدل منكم " ( 2 ) قال : العدل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام من بعده ثم قال : هذا مما أخطأت به الكتاب .
هامش
( 1 ) المائدة : 95 . و " تناله أيديكم " المراد به تحريم صيد البر والذي تناله الأيدي فراخ
الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناله الرماح الكبار من الصيد وهذا مروى عن أبي عبد الله
عليه السلام . ( مجمع البيان )
( 2 ) المائدة : 96 . وقره في الشواذ " ذو عدل " بصيغة المفرد ولعل الخبر مبنى عليه ونسب إلى
أهل البيت عليهم السلام .
( 3 ) لعل المراد بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام والكاتب يجيئ بمعنى
العالم صرح به في الصحاح والله أعلم ( رفيع ) كذا في هامش المطبوع وقال الفيض رحمه الله
في قوله : " مما أخطأت " : يعنى ان الرسم الألف في " ذو اعدل " من تصرف النساخ والصواب محوها
لأنها تفيد أن الحاكم اثنان والحال أنه واحد إذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل امام في زمانه
على سبيل البدل .