( باب )
* ( المحرم يصيب الصيد في الحرم ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم
أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،
عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم
وهو محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من
صالح ثم قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام
الحرم .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،
عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ
عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال : عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن ( 1 )
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في
الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة
فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل : " ومن يعظم
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ( 2 ) " .
هامش
( 1 ) قد مر مثله في باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش تحت رقم 13 .
( 2 ) الحج : 33 .