7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يحرم حتى
دخل الحرم كيف يصنع ؟ يخرج من الحرم ثم يهل بالحج .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها
وطاف وسعى قال : تجزئه نيته ( 1 ) إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل ، وقال
في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم منه . ( 2 )
9 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الاحرام من غمرة قال : ليس به بأس [ أن يحرم
منها ] وكان بريد العقيق أحب إلي ( 3 ) .
10 - صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت
مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت
حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت
فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم
بقدر ما لا يفوتها . ( 4 )
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن
هامش
( 1 ) عمل به الشيح في النهاية والمبسوط وأكثر الأصحاب والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد
بحجه ويقضى إن كان واجبا . ( آت )
( 2 ) قوله : " يحرم منه " أي يحرم به كما مر في حج الصبي الصغير . ( آت )
( 3 ) لعله أريد ببريد العقيق البريد الذي في أوله وهو بريد البعث أو أول بطنه وهو المسلخ
والغمرة اما في آخره أو في وسطه . ( في )
( 4 ) ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق وظاهر الأكثر
عدمه بل يكفي الاحرام من أدنى الحل والأولى العمل بالرواية لصحتها . قال سيد في المدارك : ولو
وجب العود فتعذر ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان أظهرهما العدم للأصل
وظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي . انتهى . ولعله - رحمه الله - غفل عن هذا الخبر . ( آت )