وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد أن يحرم دون الوقت ( 1 )
الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك
الثنتين .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن
فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى
الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟
قال : لا ولكن إذا انتهى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول
ليس بشئ .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات
فلا إحرام له .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي بالكوفة
أن عليا صلوات الله عليه قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة
أهله فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمن كان منزله
خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا يخرج بثيابه
إلى الشجر .
6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة
عن ميسرة قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت
قلت : من موضع كذا وكذا فقال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك أن
صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه .
هامش
( 1 ) يحتمل المكان والزمان والأول أظهر لان التأسيس أولى . ( آت )