أجره ؟ قال : لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل
ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع
عليه ، قلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه ، ( 1 ) قال : نعم ، قلت : وإن كان ناصبا
ينفعه ذلك ؟ قال : نعم يخفف عنه .
5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة :
إني أردت أن أحج عن ابنتي ، قال : فاجعل ذلك لها الآن .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشرك أباه وأخاه
وقرابته في حجه ؟ فقال : إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت .
7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن
أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه
كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر .
وقال : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج
عنه مثل أجره ، إن الله عز وجل واسع لذلك .
8 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد الأشعث
عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه قال : رجعت من مكة فلقيت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) ( 2 ) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر ، فقلت : يا ابن رسول الله إني إذا
خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عني أسبوعا وصل ركعتين فأشتغل عن
ذلك فإذا رجعت لم أدرما أقول له ، قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا
وصل ركعتين ثم قل : " اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي
وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي ( 3 ) وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم
هامش
( 1 ) يحتمل أن يكون من اللحوق وأن يكون اللام حرف جر فيكون عملا فعلا . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ فأتيت أبا الحسن عليه السلام ] .
( 3 ) حامة الرجل : أقرباؤه وخاصته .