وأسودهم " فلا تشاء أن قلت للرجل : إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين . إلا كنت
صادقا ، فإذا أتيت قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند
رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم قل : " السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي
وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم " فلا تشاء أن
تقول للرجل : إني أقرءت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنك السلام إلا كنت صادقا .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) كم أشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت .
10 - أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي عمران الأرمني ، عن علي
ابن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو
أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا .
( باب )
* ( توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد
الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا . ( 1 )
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال
كله ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال . ( 2 )
هامش
( 1 ) استحباب توفير شعر الرأس للتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول
الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الانسان أن يحج
متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها وهو يعطى الوجوب
ونحوه قال في الاستبصار : وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة
فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه . وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشئ من الروايات على
اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى . ( آت )
( 2 ) أي هلال ذي القعدة . ( آت )