( باب )
* ( الرجل يستدين ويحج ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة
الاسلام ، قال : نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله ( 1 ) .
2 - أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن
بكر ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان
خلف ظهره ما يؤدي عنه إذا حدث به ؟ قال : نعم .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك
ابن عتبة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال :
إن كان له وجه في مال فلا بأس .
4 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل
يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض
قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، فقال : يقضي سنة ويحج سنة ، فقلت : أعطي
المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ،
عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم
فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام ( 2 ) فقال : تحج بها
وادع الله أن يقضي عنك دينك .
6 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر
الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض ويحج فقال : إن كان
خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس .
هامش
( 1 ) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي . ( آت )
( 2 ) الغرام جمع الغريم كالغرماء وهم أصحاب الدين وهو جمع غريب . ( النهاية )