أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة ؟ قال : لا ، بل حجته تامة .
8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الاسلام ؟
قال : نعم قلت : فأم ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها ؟ قال : لا ، قلت : أله أجر في
حجتها ؟ قال : نعم ; قال : وسألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجة الاسلام
إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ( 1 ) .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ; وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن
الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر ( 2 ) .
10 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في
الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزءت عنه حجة الاسلام وإن [ كان ] مات دون
الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام .
11 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق
قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة الاسلام وإن كان مات
وهو صرروة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن
هامش
( 1 ) لا خلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد أدرك الحج وقال بعض
المحققين : ينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا . ( آت )
( 2 ) الثغر من البلاد : الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم
السارق منها والجمع ثغور مثل فلس وفلوس . والثغر : المبسم ثم اطلق على الثنايا وإذا كسر ثغر
الصبي ، قيل ثغر : ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته أثغره - من باب نفع - : كسرته وإذا نبتت بعد السقوط .
قيل : أثغر اثغارا مثل أكرم اكراما وإذا ألقى أسنانه قيل : اثغر على افتعل قاله ابن فارس وبعضهم
يقول : إذا نبتت أسنانه قيل : اثغر - بالتشديد - وقال أبو يزيد : يغر الصبي بالبناء للمفعول يثغر
ثغرا وهو مثغور إذا سقط ثغره ( المصباح ) وقال المجلسي - رحمه الله - : لعله محمول على تأكد
الاستحباب أو على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم .