سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال :
نعم ، قلت : حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة : قلت : حجة الأجير تامة أم
ناقصة ؟ قال : تامة ( 1 ) .
4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه
بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى ؟ قال : قد قضى فريضة الله
والحج أحب إلى ; وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين
ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل ؟
قال : الحج أحب إلي ( 2 ) .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار : قال : كتب
إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : أني حججت وأنا مخالف
وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ؟ قال : فكتب إليه أعد حجك ( 3 ) .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو
غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى
المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ( 4 ) .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب
عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة
هامش
( 1 ) قوله : " قال : نعم " حمل على أنه يجزئه إلى وقت اليسار . وقوله : " حجة الجمال تامة "
حمل على ما إذا كانا مستطيعين بوجه الكراية والإجارة ان حمل التمام على الاجزاء عن حجة الاسلام
كما هو الظاهر . ( آت )
( 2 ) يدل على الاجزاء واستحباب الإعادة . ( آت )
( 3 ) حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه
مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه فلذا أمره بالإعادة فيكون موافقا لقول من قال : لو أخل بركن
عنده تجب عليه الإعادة . ( آت )
( 4 ) حمل على الاستطاعة في البلد وظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين . ( آت )