( باب )
* ( من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن اتمامه ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل ; ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل الحر
يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ، قال : يستقبل وإن زاد على
الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم
شهرا ويصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ يفطر فيه ( 2 ) أفطر
ثم قضي ما بقي عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر
شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن
مهران قال : سألته ( 3 ) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟
فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من
شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم
دخل عليه ذو الحجة ، قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق يقضيها في أول يوم
من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن
هامش
( 1 ) " قوله يستقبل " حمله الشيخ على مرض بمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه ولعل حمله
على الاستحباب أظهر . ( آت )
( 2 ) ظاهره أن المراد به غير الاعذار الشرعية بقرينة مقابله فيدل ظاهرا على جواز الافطار
بعد أن يصوم من الشهر الثاني . ( آت ) ( 3 ) كذا مضمرا .