( باب )
* ( المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن ( عليه السلام ) المرأة
ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها
توضأت وصلت ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض
بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ( 2 ) .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل
الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم
تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال :
ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه .
5 - محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم قال : قال ( 3 ) : الصفرة قبل الحيض بيومين
فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض .
هامش
( 1 ) هذه الأخبار وخبر يونس المتقدم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلا إذا كان الدم عبيطا
أسود فلا تغفل . ( آت )
( 2 ) لعل المراد بيومين ما تراه بعد يومى الاستظهار ويكون المراد بقوله ( عليه السلام ) : " فليس
من الحيض " أنه ليس ظاهرا منها وإن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا . ( آت )
( 3 ) كذا مقطوعا .