( كتاب الحيض )
* ( أبواب الحيض ) *
1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن
عثمان ، عن أديم بن الحر ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الله تبارك وتعالى
حد للنساء في كل شهر مرة .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " إن ارتبتم ( 2 ) " فقال : ما جاز الشهر
فهو ريبة .
( باب )
* ( أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ،
فقال : ثلاثة وأكثره عشرة .
2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقل ما يكون
الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام .
3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا
هامش
( 1 ) أديم بن الحر الجعفي على ما في ( صه وجش ) والخثعمي في غيرهما ثقة كوفي له أصل .
( 2 ) ظاهر هذا الخبر مخالف لكلام كافة الأصحاب ولكثير من الاخبار ، ويمكن حمله مع بعد على
أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الآية ، أو المراد أنه
مع تجاوز الشهر عن العادة تحصل الريبة المقصودة من الآية غالبا . ( آت ) والآية في سورة
الطلاق : 4 .