تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عما يخرج منها ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها . 6 - علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك . ( 1 ) ( باب ) * ( الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة ) * 1 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة ( 2 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ؟ قال : إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزكه . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ .
هامش
( 1 ) لعل العاشر يومئذ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان وما لم يطرحه فيه يفقه لنفسه . ( في ) وفى بعض النسخ [ ولا تحسبه من زكاتك ] . ( 2 ) هذا هو الأشهر وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة إذا كان مالكه متمكنا من التصرف وقال في الدروس : ولا في النفقة المخلفة لعياله وتجب مع الحضور وقول ابن إدريس بعدم الحضور مزيف . ( آت )