( باب )
* ( زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط
من الزكاة شئ .
2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : إن
كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار
عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن محمد بن الفضل ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ؟ فقال : إن كان
أخوها يتجر به فعليه زكاة .
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن
سماعة ، عن موسى بن بكر عن عبده صالح ( عليه السلام ) مثله .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المكاتب زكاة .
5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك في يده
مال أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا إنه لم يصل إلى سيده
وليس هو للمملوك .
هامش
( 1 ) قال الفاضل التستري - رحمه الله - : لعل صوابه " والحسين بن سعيد " ويكون المفاد
علي بن مهزيار وموسى بكر عن أبي الحسن عليه السلام . ( آت )