الرأس شئ أكثر من صاع ( 1 ) من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول
عليه الحول .
5 - حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما
مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فيموت الإبل
والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شئ .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يأخذ
من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه
لم يجب أن يأخذ من الذكور شئ لأنه ظهر يحمل عليها .
( باب )
* ( صدقة الإبل ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله
عليهما قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت
ذلك ففيها ابنة مخاض ( 2 ) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا
وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين
هامش
( 1 ) كأنه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر . وقوله : " يحول الحول " على الرأس إلى حلول ليلة
الفطر . ( في )
( 2 ) قال في التهذيبين : قوله عليه السلام : " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " أراد وزادت
واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب قال : ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن
نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلي بقوله هذا فرق بيننا وبين الناس أقول : الأول
بعيد والثاني سديد . ( في ) والمراد برواية البجلي الرواية الآتية تحت رقم 2 .