تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
الرأس شئ أكثر من صاع ( 1 ) من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول . 5 - حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شئ . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه لم يجب أن يأخذ من الذكور شئ لأنه ظهر يحمل عليها . ( باب ) * ( صدقة الإبل ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ( 2 ) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين
هامش
( 1 ) كأنه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر . وقوله : " يحول الحول " على الرأس إلى حلول ليلة الفطر . ( في ) ( 2 ) قال في التهذيبين : قوله عليه السلام : " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب قال : ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلي بقوله هذا فرق بيننا وبين الناس أقول : الأول بعيد والثاني سديد . ( في ) والمراد برواية البجلي الرواية الآتية تحت رقم 2 .