( باب )
* ( ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
وزرارة عنهما جميعا ( عليهما السلام ) قالا : وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق
الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا ( 1 ) .
2 - حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في
البغال شئ ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لان
البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ ، قال : [ فقلت ] :
فما في الحمير ؟ فقال : ليس فيها شئ ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل
يركبهما شئ ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة
في مرجها عامها ( 2 ) الذي يقتنيها في الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من
المال الذي يزكى .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ،
ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا : ليس في
هامش
( 1 ) قال في المدارك : استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب . ( آت )
والعتيق : العربية الكريمة الأصل . والبرذون : العجمية الأصل أو ما سوى العتيق وهذه الزكاة حملها
في الاستبصار على الاستحباب لما ثبت من انتفاء الوجوب عما سوى الأصناف التسعة . قيل : ويحتمل
أن يكون في أموال المجوس ونحوهم جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين . ( في )
( 2 ) المرج : المرعى وارض ذات نبات . والاقتناء : الادخار .