تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
( باب ) * ( ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عنهما جميعا ( عليهما السلام ) قالا : وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا ( 1 ) . 2 - حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في البغال شئ ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ ، قال : [ فقلت ] : فما في الحمير ؟ فقال : ليس فيها شئ ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها ( 2 ) الذي يقتنيها في الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا : ليس في
هامش
( 1 ) قال في المدارك : استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب . ( آت ) والعتيق : العربية الكريمة الأصل . والبرذون : العجمية الأصل أو ما سوى العتيق وهذه الزكاة حملها في الاستبصار على الاستحباب لما ثبت من انتفاء الوجوب عما سوى الأصناف التسعة . قيل : ويحتمل أن يكون في أموال المجوس ونحوهم جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين . ( في ) ( 2 ) المرج : المرعى وارض ذات نبات . والاقتناء : الادخار .
الكافي — صفحة 530 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري