22 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن
الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يصلي الركعتين من الوتر
ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع ، قال : يجلس من ركوعه
فيتشهد ثم يقوم فيتم ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع : مضى
ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف ويتشهد فيهما ، قال : ليس النافلة مثل
الفريضة .
23 - الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن
فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
أفضل ساعات الوتر ، فقال : الفجر أول ذلك ( 1 ) .
24 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير : عن إسماعيل بن أبي
سارة قال : أخبرني أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أية ساعة كان رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب ( 2 ) .
25 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل
طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .
26 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد
قال : صليت خلف الرضا ( عليه السلام ) في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان
هامش
( 1 ) أي أول الفجر أو ابتداء الفضل أول الفجر : فعلى الأول " ذلك " إشارة إلى الفجر وعلى
الثاني إلى أفضل الساعات ويحتمل أن يكون " أول ذلك " تفسيرا للفجر بالأول لرفع الالتباس
والله يعلم . ( آت ) وفى الوافي " فقال : الفجر الأول ذلك " وفى بعض نسخه كما في الكتاب .
( 2 ) " مثل مغيب الشمس " أي كان صلى الله عليه وآله يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون
مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب أي ذهاب الحمرة المشرقية ؟ فيؤيد المشهور
في وقت المغرب أو إلى الفراغ من صلاة المغرب وعلى التقديرين هو قريب مما بين الفجرين فيؤيد
الخبر الأول ان جعلنا غايته الفجر الثاني ويحتمل الأول . ( آت )