تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
( باب ) * ( وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر يوم الجمعة ) * 1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمد بن أبي عمير ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة فقال : نزل بها جبرئيل ( عليه السلام ) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت : إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها ، فقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة ، قال القاسم : وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة .
هامش
( 1 ) أريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضا ، لان صلاة الجمعة صلاة ظهر يوم الجمعة كما لا يخفى . ( في ) وقوله : " حين تزول الشمس " أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخر بقدرها أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق . ( آت ) ( 2 ) قال الفاضل الأسترآبادي : " عن محمد بن أبي عمير " كأنه سهو من قلم النساخ والأصل عن القاسم بن عروة عن ابن بكير . ( آت )