( باب )
* ( وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر يوم الجمعة ) *
1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ،
ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن
سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة
العصر يوم الجمعة فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن
محمد بن أبي عمير ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة فقال : نزل بها
جبرئيل ( عليه السلام ) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت : إذا زالت الشمس صليت
ركعتين ثم صليتها ، فقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ
قبل المكتوبة ، قال القاسم : وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا
استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة .
هامش
( 1 ) أريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضا ، لان صلاة الجمعة صلاة
ظهر يوم الجمعة كما لا يخفى . ( في ) وقوله : " حين تزول الشمس " أي ليس قبله نافلة ينبغي أن
يتأخر بقدرها أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق . ( آت )
( 2 ) قال الفاضل الأسترآبادي : " عن محمد بن أبي عمير " كأنه سهو من قلم النساخ والأصل عن
القاسم بن عروة عن ابن بكير . ( آت )