2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن
مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين .
3 - علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإذا زاد على
ذلك فليس عليه شئ .
4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : كان
أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط
الامام وأربعة .
5 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ،
عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزئ ، في
الجمعة سبعة أو خمسة أدناه .
6 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : فرض الله على
الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة
وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير ( 1 ) والمجنون والمسافر والعبد
والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه
وبين ثلاثة أميال ( 2 ) وليس تكون جمعة إلا بخطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة
ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) " الكبير " قيده بعض بالمزمن وبعضهم بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة وأطلقه بعضهم .
( 2 ) من قوله : " يعنى " إلى هنا لا تكون في بعض النسخ الموثوق بها . وعلى فرض كونها لا تكون
من كلام الامام بل من مزيدات أحد الرواة أو النساخ الأولين وكانت بين السطور أو في الهامش
وادرجها الآخرون في المتن .
( 3 ) في النهاية : جمعت - بالتشديد - أي صليت يوم الجمعة وقال صاحب المدارك - رحمه الله - :
أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ .