( باب )
* ( السهو في الركعتين الأولتين ) *
1 - محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في الركعتين الأولتين
فأعد .
2 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن
سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : قال : إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين
من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة .
3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل لا
يدري واحدة صلى أم ثنتين ؟ قال : يعيد ، قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟
فقال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ
عليه ويسلم . قلت : فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلم ويقوم فيصلي ركعتين
ثم يسلم ولا شئ عليه .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، والحسين بن محمد ،
عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال لي : أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين .
( باب )
* ( السهو في الفجر والمغرب والجمعة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت
في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد .
الكافي — صفحة 350
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٣٥٠