عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أم
القرآن قال : إن كان لم يركع فليعد أم القرآن ( 1 ) .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن
منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في
صلاتي كلها ؟ فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : قد تمت
صلاتك إذا كان نسيانا .
( باب )
* ( السهو في الركوع ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ،
عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : يركع ويسجد .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يركع
حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل ( 2 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة ( 3 ) لم يعتد بها
واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا .
هامش
( 1 ) أي فاتحة الكتاب .
( 2 ) أي يستأنف الصلاة لأنه أخل بالركن .
( 3 ) أي ركوعها كما فهمه - المؤلف رحمه الله - وإن أريد به ركعة كاملة فهو يدل على مذهب
من قال ببطلان الصلاة بزيادة ركعة مطلقا . قال صاحب المدارك - رحمه الله - : قطع الشيخ والسيد
وابن بابويه ببطلان صلاة من زاد ركعة ولم يفرقوا بين الرباعية وغيرها . ( آت )