9 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضة .
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده ( 1 ) .
11 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يصلي على الخمرة
يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة
حيث يسجد ( 2 ) .
12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة .
13 - محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال : فقال :
إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ، وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن
الماضي ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت :
هو مما أنبتت الأرض وما ؟ كان لي أن أسأله عنه قال : فكتب إلي لا تصل على الزجاج
وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) حمل على التقية لموافقته لبعض العامة كما قاله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب .
( 2 ) الطنفسة - بتثليث الطاء والفاء - : بساط له خمل .
( 3 ) لعل المراد بالصاق الجبهة بالأرض تمكينها من الرطبة بحيث تستقر عليها . والثيل - ككيس :
ضرب من النبت يشبه ورقه ورق البر الا أنه أقصر منه لا يكاد ينبت الا على ماء أو موضع تحته ماء
ونباته فرش على الأرض يذهب ذهابا بعيدا . ( في )
( 4 ) يعنى حولت صورتاهما ولم يبقيا على صرافتهما . ( في )