والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ( 1 ) فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ
معقود إلا حل .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبان بن تغلب
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا
أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، إن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه .
( باب )
* ( أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال :
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه
القلب .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ) قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم له
لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه .
قال : وروي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن
وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح رفعه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة وإذا مسه الرجل فكل ما كان فيه
عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .
هامش
( 1 ) الضمير اما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات . ( آت )