( باب )
* ( المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك ( 1 ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد ؟
قال : فقال : نعم ويخاط بطنها .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن وهب بن وهب ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك
فيتخوف عليه فشق بطنها واخرج الولد .
وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها قال : لا بأس أن يدخل
الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء .
( باب )
* ( غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
وزرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال :
إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام
إذا أطاقه .
3 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال :
رأيت ابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في حياة أبي جعفر ( عليه السلام ) يقال له : عبد الله فطيم ( 2 ) قد درج
هامش
( 1 ) قد مر الباب والحديثان آنفا بأدنى اختلاف . راجع ص 155 من الكتاب .
( 3 ) الفطيم : الطفل الذي انتهى مدة رضاعة . ودرج أي مشى . ( مجمع البحرين ) .