عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا بكر تدري
كم الصلاة على الميت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين اخذت
الخمس ؟ قلت : لا ، قال : اخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة
تكبيرة .
( باب )
* ( الصلاة على الجنائز في المساجد ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن
عيسى بن أحمد العلوي ، قال : كنت في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها
فجاء أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى خرج ( 1 )
من المسجد ، فقال : يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد ( 2 ) .
( باب )
* ( الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن زرعة بن
محمد ، عن سماعة ، قال : سألته ( 3 ) عن الصلاة على الميت ، فقال : تكبر خمس تكبيرات
تقول أول ما تكبر : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الأئمة الهداة واغفر لنا ولاخواننا الذين
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللهم
اغفر لاحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف قلوبنا على قلوب أخيارنا واهدنا لما
هامش
( 1 ) في الاستبصار ج 1 ص 474 " حتى أخرجني " .
( 2 ) لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز الصلاة على الجنازة في المساجد والمشهور كراهة
الاتيان بها فيها الا بمكة والاخبار في ذلك متعارضة . ( آت ) أقول : روى الشيخ في الاستبصار ج 1
ص 473 باسناده عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يصلى على الميت
في المسجد ؟ قال : نعم . وقال : أما ما رواه محمد بن يحيى فالوجه فيه ضرب من الكراهية دون الحظر .
( 3 ) كذا مضمرا .