2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا
صليت على الرجل فقم عند صدره ( 1 ) .
( باب )
* ( من أولى الناس بالصلاة على الميت ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب
والولد والأخ ؟ قال : نعم ويغسلها .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟
قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر
من يحب .
هامش
( 1 ) أوله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 177 بان قوله : " عند صدره " يعنى الوسط وقال :
وقد تعبر عن الشئ بما يجاوره وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب . وقال : يؤكد أيضا
ما ذكرناه ما رواه علي بن الحسين عن أحمد ابن إدريس إلى آخر الخبر السابق الذي مر ذكره من
الاستبصار .