( باب نادر )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبيه زكريا بن
موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلي على
جنازة وحده ، قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ولكن يقوم الآخر خلف
الآخر ولا يقوم بجنبه .
2 - عدة ، من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف
ابن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز
المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : صار سترة للنساء .
( باب )
* ( الموضع الذي يقوم الامام إذا صلى على الجنازة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من صلى على امرأة فلا يقوم
في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وكذا الفقيه ص 42 مرسلا ، عن اليسع ولكن رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1
ص 211 عن علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبيه ، عن القاسم بن عبيد الله القمي . وفى بعض
نسخه [ القاسم بن عبد الله ] .
( 2 ) أوله الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 477 بان قوله : " مما يلي صدرها " المعنى فيه إذا
كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه . وقال : ويؤكد ذلك أيضا ما رواه علي
ابن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ،
عن جابر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون
من ذلك من قبل الصدر .