2 - سهل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) قال قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) حين احتضر : إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي
شقا فإن قيل لكم : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له فقد صدقوا ( 1 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له أبو طلحة الأنصاري .
4 - علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع ( 2 ) .
( باب )
* ( ان الميت يؤذن به الناس ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، وعبد الله بن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته
ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب ( 3 ) للميت الاستغفار ويكتسب
هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار .
هامش
( 1 ) أي هو أفضل وإنما أوصى ( عليه السلام ) بذلك لأنه كان بادنا وكان لا يحتمل ارض المدينة
لرخاوتها للحد المناسب له ( عليه السلام ) كما ورد التصريح به في غيره . ( آت )
( 2 ) لعله محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر . ( آت )
( 3 ) في بعض النسخ [ يكتسب ] مكان " يكتب " في الموضعين .