3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اشتدت
عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه .
4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ليث المرادي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : قال : إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي وإنه
قد اشتد نزعه فقال : احملوني إلي مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك ( 1 ) .
5 - محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن سليمان الجعفري قال : رأيت
أبا الحسن يقول لابنه القاسم : ( 2 ) قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك " والصافات صفا "
حتى تستتمها ، فقرأ فلما بلغ " أهم أشد خلقا أمن خلقنا " قضى الفتى فلما سجي ( 3 )
وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به ( 4 ) يقرأ عنده
" يس والقرآن الحكيم " وصرت تأمرنا بالصافات ، فقال : يا بني لم يقرأ عبد مكروب
من موت قط إلا عجل الله راحته .
( باب )
* ( توجيه الميت إلى القبلة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الشعيري ، وغير
واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في توجيه الميت : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل
قدميه مما يلي القبلة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاستشهاد كان بقول أبي سعيد سعد بن مالك لا يفعل أهله ، لأنه كان من الصحابة .
( 2 ) المراد بابى الحسن الكاظم ( عليه السلام ) وابنه القاسم هو أخو الرضا ( عليه السلام ) من أمه
كما ذكره المفيد - رحمه الله - .
( 3 ) في الصحاح : سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا .
( 4 ) أي إذا حضره الموت . وفى بعض النسخ [ إذا نزل به الموت ] فهو على البناء للفاعل ، ثم
اعلم أن تخصيص الصافات لتعجيل الفرج لا ينافي استحباب قراءة " يس " عند الميت وإن كان أكثر الأخبار الواردة
في ذلك عامية ويؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا وعند تلك الحالة . ( آت )
( 5 ) ظاهر هذا الخبر وما بعده التوجيه بعد الموت وحمله الأكثر على حال الاحتضار وعلى هذا
أريد بالميت المشرف على الموت وهو الظاهر من الخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه ص 32 عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد المطلب وهو
في السوق وقد وجه لغير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت إليه الملائكة
وأقبل الله عز وجل بوجهه فلم يزل كذلك حتى قبض " .