( باب )
* ( المريض يؤذن به الناس ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن
عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للمريض منكم أن يؤذن
إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه ، قال : فقيل له : نعم هم يؤجرون
بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم ؟ قال : فقال : باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم
فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن يونس
قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس
من أحد إلا وله دعوة مستجابة .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن
عبد الرحمن بن محمد ، عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخل أحدكم على
أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة ( 1 ) .
( باب )
* ( في كم يعاد المريض ، وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقل
من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ( 2 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان
هامش
( 1 ) وذلك لانكسار قوتيه الشهوية والغضبية بالمرض وإنابته إلى الله فيشبه الملائكة . ( في )
( 2 ) يعنى لابد أن يكون بين العبادتين ثلاثة . أيام فان دعت ضرورة إلى كثرة العيادة فيوم
ويوم لا ، لا تزاد على ذلك . ( في )