( باب )
* ( التسليم على النساء ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه السلام
وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن
ويقول : أتخوف أن تعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الاجر .
( باب )
* ( التسليم على أهل الملل ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : دخل يهودي على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعائشة عنده فقال :
السام عليكم ( 1 ) فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليكم ، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك
فرد عليه كما رد على صاحبه ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
كما رد على صاحبيه فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر
اليهود يا إخوة القردة والخنازير ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عائشة إن الفحش
لو كان ممثلا لكان مثال سوء ، إن الرفق لم يوضع على شئ قط إلا زانه ولم يرفع
عنه قط إلا شانه ، قالت : يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم : السام عليكم ؟ فقال :
بلى أما سمعت ما رددت عليهم ؟ قلت : عليكم ، فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا : سلام
عليكم وإذا سلم عليكم كافر فقولوا : عليك .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
هامش
( 1 ) السام : الموت .