تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( باب ) * ( أن الإمام عليه السلام يعرف الامام الذي يكون من بعده وأن ) * قول الله تعالى " ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " فيهم عليهم السلام نزلت 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد ابن عائذ ، عن ابن أذينة ، عن بريد العجلي قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ( 1 ) " قال : إيانا عنى ، أن يؤدي الأول إلى الامام الذي بعده الكتب والعلم السلاح " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم ، ثم قال للناس : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ( 2 ) " إيانا عنى خاصة ، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا ، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الامر منكم ، كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الامر ويرخص في منازعتهم ؟ ! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم ، " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ( 3 ) " . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر قال : سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " قال : هم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله أن يؤدي الامام الأمانة ( 4 ) إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه ( 5 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل
هامش
( 1 ) النساء 62 ( 2 ) النساء : 63 . ( 3 ) رد عليه السلام على المخالفين حيث قالوا : معنى قوله سبحانه ، ( فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) فان اختلفتم أنتم وأولو الامر منكم في شئ من أمور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة ، ووجه الرد : كيف يجوز الامر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال عليه السلام : ان المخاطبين بالتنازع ليسوا الا المأمورين بالإطاعة خاصة وان أولي الأمر داخلون في المردود إليهم . ( في ) ( 4 ) في بعض النسخ [ الإمامة ] . ( 5 ) زوى المال عن وارثه أي أخفاه .