تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامعة الأصول — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
فهو جاهل بأنّ مثل هذا الثوب الّذي هو مظنّة النّجاسة هل هو ممّا يجب التنزّه عنه في الصّلاة وغيرها ممّا يشترط بالطّهارة أو لا ؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي مع انّه ) عليه السّلام ( قرّر في الجواب قاعدة كليّة بأنّ مالم يعلم نجاسته فهو طاهر . والفرق بين الجهل بحكم اللَّه تعالى إذا كان تابعاً للجهل بوصول النّجاسة وبينه إذا لم يكن كذلك كالجهل بنجاسة نطفة الغنم ممّا لا يمكن إقامة دليل عليه . الرابع : ما أورد عليه الفاضل المذكور ايضاً وهو : انّ الطهارة في جميع ما لم يظهر مخرج عنها قاعدة مستفادة من الشرع - انتهى - . أقول ستعلم ان شاء اللَّه العزيز حقيقة ) حقيّة ( هذه القاعدة . الخامس : ما أورد عليه الفاضل المذكور ايضاً وهو انّ الفرق بين نطفة الغنم وبين البول واللّحم وغيرها تحكّم ظاهر فإنّ النطفة ايضاً منها طاهرة كنطفة غير ذي النفس ومنها نجسة . ومن العجب حكمه بالطّهارة فيما إذا وقع الشكّ في بول الفرس هل هو طاهر أم نجس وحكمه بنجاسة نطفة الغنم عند الشكّ . وكذا الكلام في الحلال والحرام . انتهى كلامه رفع مقامه . قال صاحب الشواهد المكيّة بعد قول الفاضل الأسترآبادي : ومن جملتها انّ بعضهم توهّم انّ قولهم ) عليهم السّلام ( كلّ شيء طاهر - إلى آخره - :