بالفقراء والمساكين المسلمين ، ومن شرطه : أن لا يؤجر في عقد واحد أكثر من سنة
واحدة ، أو سنتين ، فما دونهما ، وأن النظر فيه للأرشد فالأرشد من أهل الوقف
ومستحقيه . ويكمل على نحو ما سبق .
محضر باستحقاق جماعة لوقف : شهوده يعرفون فلانا وفلانا وفلانا معرفة صحيحة
شرعية ، ويشهدون مع ذلك : أنهم هم المستحقون يومئذ لمنافع المكان الفلاني ،
المنسوب إيقافه إلى فلان - ويوصف المكان ويحدد - بحقوقه كلها على أولاده ، ثم على
أولاد أولاده ، ثم على ذريته ونسله وعقبه ، استحقاقا صحيحا شرعيا ، بينهم على ما
يفصل فيه . فالذي يستحقه فلان المبدي بذكره : كذا . والذي يستحقه فلان المثني بذكره :
كذا . والذي يستحقه فلان الثالث : كذا . وهم من ذرية الواقف المسمى أعلاه ، متصلة
أنسابهم به ، وأنه آل إليهم مآلا صحيحا شرعيا ، على حكم شرط الواقف المذكور في
كتاب وقفه ، وأنه لم يبق يوم تاريخه من يستحق منافع الموقوف المعين أعلاه ، سوى
المسمين أعلاه بينهم ، حسبما عين أعلاه ، وأنهم انفردوا به وباستحقاقه جميعه بينهم على
الحكم المشروح أعلاه . ويكمل .
محضر باستحقاق وقف يكتب بذيل كتاب الوقف : شهوده يعرفون فلانا الموقوف
عليه أولا في كتاب الوقف المسطر بأعاليه معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك :
أنه توفي في شهر كذا من سنة كذا ، بعد أن انتهت إليه منافع الوقف المعين في كتابه
المسطر بأعاليه - أو يقول : بعد أن آل إليه الوقف المذكور مآلا صحيحا شرعيا - وانتهت
إليه منافعه بتمامها وكمالها ، انتهاء لازما . وانفرد باستحقاقها بمقتضى شرط الواقف
المشار فيه ، وتناوله إلى حين وفاته من غير دافع ولا مانع ، ولا انتقل من يده إلى يد أحد
من خلق الله تعالى إلى حين وفاته ، وأنه خلف وترك ابنته لصلبه فلانة ، لم يخلف ولدا
غيرها ، ولا نسلا ولا عقبا سواها ، وأن ذلك آل إليها مآلا صحيحا شرعيا . وانفردت
باستحقاقه بمقتضى شرط الواقف المشار إليه . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين .
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .
محضر بانتقال وقف : شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع
ذلك : أنه توفي إلى رحمة الله تعالى عن غير ولد ولا ولد ولد ، ولا نسل ولا عقب .
وخلف في درجته أخويه شقيقيه هما : فلان وفلان ، لم يخلف في درجته من نسل أبويه
سواهما . وانتقل ما كان مختصا به من الوقف الفلاني - وهو كذا وكذا سهما - إلى أخويه
جواهر العقود — صفحة 380
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٨٠