نفسه قبل أن يركع خرج وتطهر وابتدأ ، وإن علم بعد ما صلى بعضها أو جميعها فعليه
أن يؤذن المصلين خلفه إن كان في الوقت ليعيدوا ، فإن كان الوقت قد خرج
جازت صلاتهم ، وعلى الإمام الإعادة ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بفوات شرط الإمامة وهو الطهارة . ( المختلف : ج 3 ص 88 - 89 ) .
مسألة 13 : قال ابن الجنيد : لا بأس أن يدخل المنفرد وفي نيته تطوع فيذكر
فرضا عليه فينقل نيته إلى الفرض . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 89 ) .
مسألة 14 : المشهور بين الأصحاب ( 1 ) أن موقف الإمام وحده أو الجماعة
على ما رتبوه نفل لا فرض ، وقال ابن الجنيد : لا تجوز الصلاة لو خالف ، ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قلت : الرجلان
يكونان في جماعة ؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام ( 2 ) والأمر للوجوب ،
والجواب : المنع من كونه للوجوب . ( المختلف : ج 3 ص 89 - 90 ) .
مسألة 15 : قال ابن الجنيد : الإمام إذا صلى في المسجد الحرام أحاط
المصلون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب إلى جدار البيت منه ولم
يذكر علماؤنا ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 90 ) .
مسألة 16 : المشهور المنع من كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله
إلا أن يكون المأمومون أضراء ، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر ، وفرض
الأضواء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 90 ) .
مسألة 17 : وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، ذكره ابن
الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 90 ) .
مسألة 18 : المشهور أن الإمام يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه
إلى يمينه ذكره الشيخ وغيره .
هامش
( 1 ) هكذا عنونه في المختلف ولم يعلم المراد من هذا العنوان فتأمل فيه .
( 2 ) لم نعثر على هذه الرواية في الوسائل فتتبع .