ليلحق الداخل الركوع ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : فإن تنحنح بالإمام مريدا الدخول في صلاته انتظر عليه في
ركوعه بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية ، فإن لحقه وإلا رفع رأسه . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 69 ) .
مسألة 7 : المشهور بين الأصحاب أن من صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان
كافرا أو فاسقا لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه اختاره الشيخ ، قال ابن
إدريس : هذا هو الصحيح من الأقوال .
قال : وذهب السيد المرتضى إلى وجوب الإعادة ولا دليل على ذلك وهو قول
ابن الجنيد والمعتمد الأول . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 70 ) .
مسألة 8 : قال في النهاية : ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فإن
لم يلحقها فقد فاتته ، وبه قال ابن البراج : وقال السيد المرتضى : لو أدركه راكعا فقد
أدرك تلك الركعة ، واختاره ابن إدريس وإن لم يدرك تكبيرة الركوع ، وبه قال ابن
الجنيد وهو الأقوى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 78 - 79 ) .
مسألة 9 : قال الشيخ : إذا اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان وقف الرجال
وراء الإمام ، ( إلى أن قال ) : وقال ابن إدريس : يقدم الرجال ثم الخصيان ثم
الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ، وهو الأقرب وهو اختيار ابن الجنيد . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 82 ) .
مسألة 10 : قال الشيخ وابن الجنيد : تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر
وشبهه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 82 - 83 ) .
مسألة 11 : قال ابن الجنيد ، كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما
يزيلها ، وهو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 88 ) .
مسألة 12 : قال ابن الجنيد : لو صلى خلف من يشك في طهارته فعلم بعد ذلك
أعاد جميع ما صلى معه ، خرج الوقت أو لم يخرج ، وكذا الإمام إذا علم ذلك من
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 85
مساهمون: الاشتهاردي
ص٨٥