وصول بدنته إلى الكعبة أنفذ هديه مع من ينحره وأقام على احرامه إلى الوقت
الذي يواعد فيه نحرها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 350 - 351 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : من لم يكن له ( 1 ) ولا معه هدي أحل إذا صد ولم
يكن عليه دم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 351 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ في المبسوط : إذا أحرموا ( أحصروا ، خ ل ) وصدهم
العدو ، فإن كان مسلما كالأعراب والأكراد فالأولى ترك قتالهم ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو
غيره كان ذلك مباحا له ولو أتى على النفس الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو
ظالما ، وقول ابن الجنيد لا بأس به . ( المختلف : ج 4 ص 356 ) .
الفصل الرابع : في العمرة
مسألة 1 : قال السيد المرتضى الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في
سائر أيام السنة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 358 - 359 ) .
الفصل الخامس : في مسائل متعددة من هذا الباب
مسألة 1 : قال الشيخ : لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة
ومنازلها ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الأجرة ( الإجارة ، خ ل ) لبيوت مكة
حرام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 366 - 367 ) .
مسألة 2 : من نذر الحج ومات وعليه حجة الإسلام أخرجتا من صلب المال ،
وهو اختيار ابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط : يخرج
حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وهو قول ابن الجنيد . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 370 - 371 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوعة هكذا : من لم يكن عليه .