وإن رماها بأربعة تممها ولا إعادة عليه في الثالثة وإن رمى الأوليين على التمام
ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال ، لأنه لا يترتب عليها رمي آخر ( إلى أن قال ) :
ونحوه قال في النهاية ، وقال ابن حمزة أيضا ، وابن البراج وقال ابن الجنيد
نحو ذلك فإنه قال : إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه ، وإن نسي باقيها
أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة ، وإن كان رمى أقل من أربعة عاد عليها
وعلى ما بعدها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 313 ) .
المقصد الرابع
في التوابع
وفيه فصول :
الأول : النيابة
مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط لا بأس أن تحج
المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
ويحج الرجل عن الرجل والمرأة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 318 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : لو استأجره للتمتع فقرن
أو أفرد لم يجزه عنه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه إلى ما هو
أفضل في الفعل والسنة جاز ، وإن كان غير ذلك لم يجز بل يستدرك إن كان يمكن
حتى يأتي بما شرط عليه بعينه إما بفدية أو رجوع إلى الميقات أو إعادة حج أو
استيناف عمرة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 323 ) .
مسألة 3 : لو صد الأجير قبل ( بعد ، خ ل ) الأحرام ، قال الشيخ في النهاية : كان
عليه مما أخذه من الأجرة بمقدار ما بقي من الطريق ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو مات الأجير في الطريق استحب للمستأجر أن يرجع
على ورثته . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 325 - 326 ) .