استجار بالبيت فهو آمن ، وليس للمسلمين أن يعاقبوه حدثني يعقوب ، قال : على شئ إلى أن يخرج ، فإذا خرج
أقاموا عليه الحد
ثنا هشيم ، قال : ثنا حجاج ، عن عطاء ، عن ابن
عمر ، قال : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته .
حدثنا أبو كريب وأبو السائب ، قالا : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا ليث ، عن
عطاء : أن الوليد بن عتبة أراد أن يقيم الحد في الحرم ، فقال له عبيد بن عمير : لا تقم عليه
الحد في الحرم إلا أن يكون أصابه فيه .
حدثنا أبو كريب وأبو السائب ، قالا : ثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا مطرف ،
عن عامر ، قال : إذا أصاب الحد ، ثم هرب إلى الحرم ، فقد أمن ، فإذا أصابه في الحرم أقيم
عليه الحد في الحرم .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن فراس ، عن
الشعبي ، قال : من أصاب حدا في الحرم أقيم عليه في الحرم ومن أصابه خارجا من الحرم ثم دخل الحرم ، لم
يكلم ولم يبايع حتى يخرج من الحرم ، فيقام عليه .
حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ، قال : ثنا عبد السلام بن حرب ، قال : ثنا
عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، وعن عبد الملك ، عن عطاء بن أبي رباح في الرجل
يقتل ، ثم يدخل الحرم ، قال : لا يبيعه أهل مكة ، ولا يشترون منه ، ولا يسقونه ولا
يطعمونه ، ولا يؤوونه - عد أشياء كثيرة - حتى يخرج من الحرم ، فيؤخذ بذنبه .
حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عطاء بن السائب ،
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن الرجل إذا أصاب حدا ثم دخل الحرم أنه لا يطعم ،
ولا يسقى ، ولا يؤوى ، ولا يكلم ، ولا ينكح ، ولا يبايع ، فإذا خرج منه أقيم عليه الحد .
حدثني المثنى ، قال : ثني حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن
عباس ، قال : إذا أحدث الرجل حدثا ، ثم دخل الحرم ، لم يؤو ، ولم يجالس ، ولم يبايع ،
ولم يطعم ، ولم يسق ، حتى يخرج من الحرم .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 19
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٩