تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
4172 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : ( الذي بيده عقدة النكاح ) هي البكر التي يعفو وليها ، فيجوز ذلك ، ولا يجوز عفوها هي . 4173 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : ( إلا أن يعفون ) أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه ، فإن شحت إلا أن تأخذه فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل ، عم أو أخ أو أب ، أن يعفو عن النصف ، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة . * - حدثنا سعيد بن الربيع المرادي ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، قال : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن امرأة عفت جاز عفوها ، وإن شحت وضنت عفا وليها ، وجاز عفوه . * - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : الذي بيده عقدة النكاح : الولي . وقال آخرون : بل الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . قالوا : ومعنى ذلك : أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا . ذكر من قال ذلك : 4174 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو شحمة ، قال : ثنا حبيب ، عن الليث ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، قال : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . 4175 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي ، أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : هو الولي . فقال علي : لا ، ولكنه الزوج . * - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا إبراهيم ، قال : ثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم ، قال : سمعت شريحا قال : قال لي علي : من الذي بيده عقدة النكاح ؟ قلت : ولي المرأة . قال : لا ، بل هو الزوج .