4172 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، عن يونس ، عن
ابن
شهاب ، قال : ( الذي بيده عقدة النكاح ) هي البكر التي يعفو وليها ، فيجوز
ذلك ، ولا
يجوز عفوها هي .
4173 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال
:
أخبرنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : ( إلا أن يعفون ) أن تعفو المرأة عن
نصف
الفريضة لها عليه فتتركه ، فإن شحت إلا أن تأخذه فلها ولوليها الذي أنكحها
الرجل ،
عم أو أخ أو أب ، أن يعفو عن النصف ، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة .
* - حدثنا سعيد بن الربيع المرادي ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن
عكرمة ، قال : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن امرأة عفت جاز عفوها ، وإن شحت
وضنت
عفا وليها ، وجاز عفوه .
* - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : الذي بيده
عقدة النكاح : الولي .
وقال آخرون : بل الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . قالوا : ومعنى ذلك : أو يعفو
الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا . ذكر من قال ذلك :
4174 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو شحمة ، قال : ثنا حبيب ، عن الليث ،
عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، قال : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج
.
4175 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن
عيسى بن عاصم الأسدي ، أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح ،
فقال : هو
الولي . فقال علي : لا ، ولكنه الزوج .
* - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا إبراهيم ، قال : ثنا جرير بن حازم عن عيسى بن
عاصم ، قال : سمعت شريحا قال : قال لي علي : من الذي بيده عقدة النكاح ؟
قلت : ولي
المرأة . قال : لا ، بل هو الزوج .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 739
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٣٩