قال ( باب ما يجب فيه القطع )
ذكر فيه ( عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال عليه السلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) ثم أخرجه من طرق جعله
الجوهر النقي — صفحه 254
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۲۵۴
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )