پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
قال ( باب ما يجب فيه القطع ) ذكر فيه ( عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال عليه السلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) ثم أخرجه من طرق جعله